Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 59

  1. العدد السابع والثلاثون
  2. بحث اللجنة أنواع البيوع التي يستعملها كثير من الناس
  3. مجمل ما ذكر من النقول في العينة والتورق

مجمل ما ذكر من النقول في العينة والتورق

١ - تطلق العينة ويراد بها بيع إنسان من آخر سلعة لأجل بمائة ريال مثلا، ثم شراؤه إياها منه نقدا بأقل من ذلك، وهي بهذا المعنى من أبرز أنواع البيوع في التحيل على الربا وأظهرها في استغلال حاجة المضطرين. وسميت عينة، لأن المقصد منها الحصول على العين، وهو النقد دون قصد حقيقة البيع وتملك السلعة، وقيل: هي فعلة من العون، لأن البائع يستعين بالمشتري على تحصيل مقاصده، وقيل من العناء، وهو تجشم المشقة.

٢ - قال بتحريم العينة بهذا المعنى جمهور العلماء لأدلة:

أ - منها أنها ذريعة قريبة إلى الربا، فكانت حراما، وقد أوضح هذا ابن القيم بوجوه نقلت في الإعداد.

ب - ومنها ما رواه الإمام أحمد في المسند من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعتم بالعينة (١)». . الحديث ورواه أبو داود في سننه من طريق عطاء الخراساني أن نافعا حدثه عن ابن عمر ﵄ فذكره.

ج - ومنها ما ذكرته عائشة في قصة زيد بن أرقم وأم ولده ورجوع أم ولده عن أخذ الزيادة من زيد، ولم ينقل أن زيدا رد على عائشة قولها، ﵃، ومثل هذا الإنكار من عائشة لا يكون إلا عن توقيف.

د - ومنها قول أنس ﵁ سئل عن العينة: " إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله " وقول ابن عباس لما سئل عن حريرة بيعت

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 37، ص 59 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.