Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 78

  1. العدد السابع والثلاثون
  2. بحث اللجنة أنواع البيوع التي يستعملها كثير من الناس
  3. من مسائل السلم

٣ - بيعتان في بيعة

آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة مع التوجيه والمناقشة:

١ - قال النووي ﵀ في المجموع شرح المهذب (١):

قال المصنف ﵀:

(فإن قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة فالبيع باطل، لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما فكان باطلا، وإن قال: بعتك بألف أو بألفين نسيئة - فالبيع باطل، لأنه لم يعقد على ثمن بعينه، فهو كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين).

(الشرح) هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب وهما داخلتان في النهي عن بيع الغرر، وقد روى أبو هريرة ﵁ «أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة (٢)» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 37، ص 78 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.