٣ - بيعتان في بيعة
آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة مع التوجيه والمناقشة:
١ - قال النووي ﵀ في المجموع شرح المهذب (١):
قال المصنف ﵀:
(فإن قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة فالبيع باطل، لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما فكان باطلا، وإن قال: بعتك بألف أو بألفين نسيئة - فالبيع باطل، لأنه لم يعقد على ثمن بعينه، فهو كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين).
(الشرح) هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب وهما داخلتان في النهي عن بيع الغرر، وقد روى أبو هريرة ﵁ «أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة (٢)» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.