Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 172

  1. العدد السابع والثلاثون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
  4. الوشم

س ١٣: أرجو أن تفيدونا عن مسألة الشلوخ؛ وهي علامة تعمل بالموس على الوجه، تمييزا لكل قبيلة عن الأخرى، فهل هذا حلال أم حرام؟

الجواب: هذا يسمى في لغة العرب (الوشم)، وقد نهى عنه النبي ﷺ ولعن من فعله، وقد صح عنه ﷺ «أنه لعن آكل الربا وموكله ولعن الواشمة ولعن المستوشمة (١)»، ولا فرق بين الوشم في الوجه أو في اليد أو في غيرهما، أما ما مضى عن جهل فالتوبة تكفي في ذلك والحمد لله، وإذا أمكن إزالته بدون مضرة وجب ذلك، أما المستقبل بعدما يعلم المسلم حكم الله فالواجب عليه الحذر مما حرم الله، وهذا يعم الرجال والنساء.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 37، ص 172 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.