Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 325

  1. العدد السابع والثلاثون
  2. البحوث
  3. الرضاع وأحكامه في الفقه الإسلامي
  4. تعريف الرضاع وحكمه

السن التي يحرم بها الرضاع:

ذهب فريق كبير من علماء السلف الصالح إلى أن الرضاع المحرم هو ما كان خلال مدة الرضاع فقط، وقدروها بسنتين فإذا رضع الرضيع خلال السنتين ثبتت الحرمة، أما إذا رضع بعد انصرام السنتين فلا رضاع ولا حرمة، ولكثرة من قال بهذا الرأي نستطيع أن نقول بشيء من التسامح إنه رأي الجمهور، ومن الذين قالوا به عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وكافة أزواج النبي ﷺ باستثناء أم المؤمنين عائشة، وكذلك قال به الشعبي وابن شبرمة، والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وأبو ثور ورواية عن الإمام مالك وبه قال الجعفرية والزيدية.

وقد استدل هؤلاء بالأدلة التالية:

أولا: بما روي عن عائشة أم المؤمنين ﵂ «أن رسول الله ﷺ دخل عليها ووجد عندها رجلا فتغير وجه النبي ﷺ، فقالت يا رسول الله: إنه أخي من الرضاعة، فقال ﵊: " انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة (١)». رواه البخاري ومسلم.

ثانيا: وكذلك استدلوا بما روي عن أم سلمة أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (٢)». أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

لقد تمسك أصحاب هذا الرأي بالحولين ولم يلتفتوا إلى غيرها من الأمور أبدا، فلو فطم الطفل خلال الحولين أو استغنى عن اللبن خلال الحولين ثم أرضع اعتبر رضاعا ناشرا للحرمة، أما إذا لم يفطم الطفل حتى انصرام الحولين وبقي رضيعا ثم أرضع بعد انصرامها ولو بدقائق لا يعتبر محرما.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 37، ص 325 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.