Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 337

  1. العدد السابع والثلاثون
  2. البحوث
  3. الرضاع وأحكامه في الفقه الإسلامي
  4. حكم لبن الفحل

هو الذي أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، قال رسول الله ﷺ: " ائذني له فإنه عمك تربت يمينك (١)»، قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب (٢).

ثالثا: واستدلوا بما روي أن ابن عباس سئل عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، هل يتزوج الغلام بالجارية فقال: (لا، اللقاح واحد) (٣) فابن عباس إذا اعتبر لبن الفحل محرما؛ لأنه أصبح أخاها من أبيها من الرضاع.

وذهب فريق إلى القول بعدم انتشار الحرمة بينهما؛ لأنهم اعتبروا اللبن للمرأة وليس للرجل، وممن أخذ بذلك السيدة عائشة أم المؤمنين وابن الزبير وابن عمر، وكانت عائشة تدخل من أرضعته أخواتها ولم تدخل من أرضعته نساء إخوانها، وقد نسبه صاحب كتاب المبسوط إلى الإمام الشافعي، حيث قال: بناء على أصله إن لبن الفحل لا يحرم (٤) ولكن كتب الفقه الشافعي نصت على حرمة لبن الفحل، فقد جاء في مغني المحتاج ما نصه: اعلم أن الحرمة تسري من المرضعة والفحل إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما (٥).

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 37، ص 337 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.