Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 347

  1. العدد السابع والثلاثون
  2. البحوث
  3. الرضاع وأحكامه في الفقه الإسلامي
  4. المحرمات بسبب الرضاع

للرجل عندهم أن يتزوج بنت أخت زوجته أو بنت أخيها، غاية ما هنالك أن يأخذ إذن الزوجة إذا كانت عمة أو خالة، أما إذا كانت بنت الأخ هي الأولى وأراد أن يأخذ عمتها أو بنت الأخت أولا وأراد أن يأخذ خالتها لا يجوز له ذلك الجمع، ولا يشترط إذن الزوجة، فهذا عندهم سواء كان في الرضاع أم المصاهرة.

القسم الذي يحرم بالمصاهرة ولا يحرم بالرضاع:

الحالة الأولى:

أم الأخ: لا يجوز للشخص أن يتزوج بأم أخيه نسبا لأنها إما أن تكون أمه أو زوجة أبيه، فالأولى محرمة بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (١) والثانية بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٢).

أما إذا رضع شخص من امرأة أجنبية فإنها تحل لأخيه، ومثل أم الأخ من الرضاع أم الأخت من الرضاع، وكذلك يجوز للشخص أن يتزوج من الأم النسبية لأخيه من الرضاع لأنه أجنبي عنها.

الحالة الثانية:

إذا أرضعت امرأة أجنبية ولد ولد الرجل، جاز لهذا الرجل أن يتزوجها لأنها أجنبية عنه، وكذلك لو أرضعت زوجة ابن هذا الرجل ولدا، وكان له أم من النسب جاز له أن يتزوجها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 37، ص 347 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.