Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 357

  1. العدد السابع والثلاثون
  2. حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار

الله: جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال له رسول الله ﷺ: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى رسول الله ﷺ حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل فقال له رسول الله ﷺ: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم قال: فانطلق (١)» متفق عليه. ورواه الجوزجاني وروى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن خبيب قال: «أتيت رسول الله ﷺ وهو يريد غزوة أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا لنستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم، قال: فأسلمتما؟ قلنا: لا، قال: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين (٢)» قال ابن المنذر: والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت. . اهـ.

وقال الحافظ في التخليص بعد ما ذكر الأحاديث الواردة في جواز الاستعانة بالمشركين والأحاديث المانعة من ذلك ما نصه: ويجمع بينه - يعني حديث عائشة - وبين الذي قبله - يعني حديث صفوان بن أمية - ومرسل الزهري بأوجه ذكرها المصنف، منها: وذكره البيهقي عن نص الشافعي: أن النبي ﷺ تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم، فصدق ظنه، وفيه نظر، من جهة التنكير في سياق النفي. ومنها: أن الأمر فيه إلى رأي الإمام، وفيه النظر بعينه، ومنها: أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها، وهذا أقربها وعليه نص الشافعي.

وقال في الفروع ج ٦ ص ٢٠٥ ما نصه: ويكره أن يستعين بكافر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 37، ص 357 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.