Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 38, halaman 71

  1. العدد الثامن والثلاثون
  2. موضوع العدد الخمر والكلونيا
  3. سادسا حكم من تكرر منه شربها

فله صحبة. انتهى. ورجال الحديث مع إرساله ثقات وأعله الطحاوي بما أخرجه من طريق الأوزاعي أن الزهري راويه قال: بلغني عن قبيصة ولم يذكر أنه سمع منه.

وعورض بأنه رواه ابن وهب عن يونس قال: أخبرني الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي ﷺ، ويونس أحفظ لحديث الزهري من الأوزاعي، وأخرج عبد الرزاق عن ابن المنكدر مثله. انتهى (١) من كلام الشوكاني.

وقال ابن حجر: وأخرجه الخطيب في المبهمات من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري وقال فيه: «فأتي برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات فرأى المسلمون أن القتل قد أخر وأن الضرب قد وجب».

وقال ابن حجر على قوله " بلغه ": والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث على شرط الصحيح، لأن إبهام الصحابي لا يضر. وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: حدثت به ابن المنكدر فقال: ترك ذلك، قد «أتي النبي ﷺ بابن نعيمان فجلده ثلاثا ثم أتي به في الرابعة فجلده ولم يزد (٢)». ووقع عند النسائي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر «فأتي رسول الله ﷺ برجل منا قد شرب في الرابعة فلم يقتله».

وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ: «فإن عاد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 38، ص 71 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.