Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 38, halaman 73

  1. العدد الثامن والثلاثون
  2. موضوع العدد الخمر والكلونيا
  3. سادسا حكم من تكرر منه شربها

انتهى (١).

وقال ابن حجر: وأما ابن المنذر فقال: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به، ثم نسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعا قتل، ثم نسخ ذلك بالأخبار الثانية وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافا، انتهى (٢).

وقال شيخ الإسلام: والقتل عند أكثر العلماء منسوخ. انتهى (٣).

وقال شيخ الإسلام أيضا: وقد روي من وجوه عن النبي ﷺ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شربها فاجلدوه ثم إن شربها فاجلدوه ثم إن شربها في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه (٤)» فأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة وأكثر العلماء لا يوجبون القتل بل يجعلون هذا الحديث منسوخا وهو المشهور من مذاهب الأئمة وبعد ذكره للقول بالقتل ودليله قال: والحق ما تقدم - ثم ذكر حديث عبد الله الحمار الثابت في الصحيح وسيأتي ذكره (٥).

وقال ابن حزم وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم لا قتل وذكروا ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص. انتهى (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 38، ص 73 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.