Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 38, halaman 78

  1. العدد الثامن والثلاثون
  2. موضوع العدد الخمر والكلونيا
  3. سابعا نجاسة الخمر

بالدلائل القطعية (١).

ب - قال القرطبي: فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها (٢). انتهى.

جـ - قال ابن العربي على قوله رجس هو النجس - إلى أن قال: ولا خلاف في ذلك بين الناس إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال: أنها محرمة وهي طاهرة كالحرير عند مالك وهو محرم مع أنه طاهر انتهى المقصود (٣).

د - قال ابن قدامة: والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم، انتهى المقصود (٤).

هـ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحشيشة المسكرة حرام ومن استحل السكر منها فقد كفر، بل في أصح قولي العلماء أنها نجسة كالخمر، والخمر كالبول والحشيشة كالعذرة. انتهى (٥).

واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والأثر والمعنى.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٦).

وجه الدلالة ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ﵀

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 38، ص 78 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.