Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 38, halaman 83

  1. العدد الثامن والثلاثون
  2. موضوع العدد الخمر والكلونيا
  3. ثامنا هل ينطبق على الكلونيا تعريف الخمر أو لا

ثامنا: هل ينطبق على الكلونيا تعريف الخمر أو لا؟

وما حكم شربها واستعمالها على كل من التقديرين؟

وهل يحكم بنجاستها على تقدير أنها خمر أو لا؟

كل أنواع الكلونيا تحتوي على كحول فيما نعلم ولكن نسبة هذا الكحول متفاوتة وليس كل ما فيه كحول يسكر شاربه، وعلى هذا إذا بلغت نسبة الكحول في نوع من أنواعها حدا يجعل كثيرها مسكرا فإنه ينطبق عليها تعريف الخمر عند جمهور الفقهاء فتسمى خمرا أيضا، ويحرم شرب قليلها وكثيرها، ويحد شاربها، ويجري فيها الخلاف في نجاستها، ولا ينطبق عليها تعريف الخمر عند أبي حنيفة ومن يوافقه من أهل العلم فلا تسمى خمرا ولكن يحرم شرب الكثير منها دون القليل.

وإذا لم تبلغ درجة أن يسكر شرب كثيرها فلا ينطبق عليها تعريف الخمر عند جميع الفقهاء ولا تسمى خمرا ولا يحرم شربها ولا استعمالها للتطهير ولا لطيب رائحتها ولا يحكم بنجاستها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 38، ص 83 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.