Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 38, halaman 91

  1. العدد الثامن والثلاثون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. الاحتفال بالمناسبات الدينية

السؤال الأول من الفتوى رقم ٥٧٣٨

س: الاحتفالات بالأعياد الدينية: مولد النبي ﷺ النصف من شعبان - إلخ حسب المناسبات هل ذلك جائز؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

(أ) الاحتفال بالأعياد البدعية لا يجوز.

(ب) في السنة عيدان عيد الأضحى وعيد الفطر، ويشرع في كل منهما إظهار الفرح والسرور وفعل ما شرعه الله سبحانه فيهما من الصلاة وغيرها.

(ج) لا يجوز أن يقام احتفال بمولد النبي ﷺ ولا بمولد غيره؛ لأن الرسول ﷺ لم يفعل ذلك ولم يشرعه لأمته، وهكذا أصحابه ﵃ لم يفعلوه، وهكذا سلف الأمة من بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه، والخير كله في اتباعهم.

(د) الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، وهكذا الاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب التي يسميها بعض الناس بليلة الإسراء والمعراج كما تقدم في فقرة (ج)، والله المستعان.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 38، ص 91 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.