س٢ - أيجوز للمضحي أن يعطي الكافر من لحم أضحيته؟.
ج٢ - يستحب في الأضحية تجزئة لحمها أثلاثا: ثلث لصاحبها، وثلث لصديقه، وثلث للمساكين. ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
س٢ - أيجوز للمضحي أن يعطي الكافر من لحم أضحيته؟.
ج٢ - يستحب في الأضحية تجزئة لحمها أثلاثا: ثلث لصاحبها، وثلث لصديقه، وثلث للمساكين. ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه.
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 3، ص 367 (SanadKitab #8322, hlm. urut 1673)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.