Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 371

  1. العدد الثالث
  2. الفتاوى
  3. في اللحم المذبوح ببلاد الكفار وأهل الكتاب

س٤ - أين ميقات المكي للعمرة؟

ج٤ - ميقات العمرة لمن بمكة الحل؛ لأن عائشة ﵂ لما ألحت على النبي ﷺ أن تعتمر عمرة منفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخيها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، وكان ذلك ليلا، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو أي مكان من الحرم جائزا لما شق النبي ﷺ على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وقد كان ذلك ليلا وهم على سفر ويحوجه ذلك انتظارهما، والإذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة. عملا بسماحة الشريعة ويسرها ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا للإحرام بالعمرة وكان مخصصا لحديث «وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم وقال: " هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة (١)» وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 3، ص 371 (SanadKitab #8322, hlm. urut 1681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.