Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 36

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. الافتتاحية
  3. الفوائد الربوية
  4. ثالثا النقول عن الفقهاء

ثالثا: النقول عن الفقهاء:

١ - قال محمد بن أحمد بن رشد:

(فصل) فإن فات البيع فليس له إلا رأس ماله، قبض الربا أو لم يقبضه، فإن كان قبضه رده إلى صاحبه، وكذلك من أربى ثم تاب فليس له إلا رأس ماله، وما قبض من الربا وجب عليه أن يرده إلى من قبضه منه فإن لم يعلمه تصدق به عنه؛ لقول الله ﷿: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ (١) الآية، وأما من أسلم وله ربا فإن كان قبضه فهو له لقول الله ﷿: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ (٢) ولقول رسول الله ﷺ: «من أسلم على شيء فهو له» وأما إن كان الربا لم يقبضه فلا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 36 (SanadKitab #8322, hlm. urut 16860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.