Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 202

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. البحوث
  3. تفصيل المقال على حديث كل أمر ذي بال
  4. الحديث بين الوصل والإرسال وحكم الأئمة عليه

وقال البيهقي: (أسنده قرة، ثم تبع أبا داود فقال: ورواه يونس. . . فذكر مثل قوله السابق) (١).

وقال الزيلعي: (وقال النسائي: والمرسل أولى بالصواب) (٢).

قال الحافظ ابن حجر: (واختلف في وصله وإرساله، فرجح النسائي والدارقطني الإرسال) (٣).

قلت: لم أقف على ترجيح النسائي صريحا في النسخة المطبوعة من عمل اليوم والليلة، ولا في تحفة الأشراف، وأما الدارقطني فصرح بأن المرسل هو الصواب عنده، وكذا أشار أبو داود إلى هذا الاختلاف كما تقدم ولم يرجح، وقد صحح الخطيب أن الحكم لمن وصل عند الاختلاف في الوصل والإرسال، كما نقل السخاوي عنه، ونقله عنه ابن علان، ونقل ابن الصلاح تصحيحه عن أهل الفقه وأصوله، وعزاه النووي أيضا للمحققين من أصحابه، وتعقب ذلك ابن دقيق العيد بأنه ليس قانونا مطردا، قال: وبمراجعة أحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول، وكذا قال ابن سيد الناس، وبه جزم العلائي فقال: (كلام المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل علمهم في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 202 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.