Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 263

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. البحوث
  3. أوراق النقود ونصاب الورق النقدي
  4. الباب الأول معرفة المقادير واجب شرعي

النقود وكأنها مادة خام وتبر غير مضروب أو سبائك توزن وزنا بسنج الوزن الشرعية التي قررها الرسول ﷺ.

٥ - أن ضرب النقود الإسلامية رسميا من قبل عبد الملك بن مروان وصنعه السنج الزجاجية على العيار الشرعي الذي قرره النبي ﷺ، وعرفت السنج بسنج السكة الإسلامية؛ لم يكن إلا تقريرا لمقادير معروفة مقننة، وكان ضرب السكة الإسلامية يستغني الناس عن الميزان في التعامل بها، وهذا المعنى الذي صرح به النووي في قوله: (فرأوا في زمن عبد الملك صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه، وتصييرها وزنا واحدا لا يختلف، وأعيانا يستغنى بها عن الموازين) (١) فصنيع عبد الملك من موقعه كمسئول أول في الدولة ليس إلا تبنيا لحكم شرعي أقره المشرع، وتعميم هذا الحكم على أرجاء الدولة إحياء للسنة النبوية، وتخليصا للمسلمين من المتاعب، وإرساء لدعائم الدولة باختصاص نقد رسمي خاص بها، ولذا قال المؤرخون: إن سكة عبد الملك عدلت بين الكبار والصغار من الدراهم، وجعل كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وأن عمله موافق لسنة النبي ﷺ.

٦ - أن مقدار الدينار لم يحدث حوله أي خلاف كما حصل حول الدرهم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 263 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.