Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 269

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. البحوث
  3. أوراق النقود ونصاب الورق النقدي
  4. الباب الأول معرفة المقادير واجب شرعي

والدرهم: خمسون وخمسا حبة، ثم ذكر رأي ابن حزم وقال إنه واهم (١).

وكما اختلف الفقهاء حول عدد حبات الدرهم والدينار اختلفوا أيضا في تقريطه، ومع هذا الاختلاف في قراريط كل منهما تبقى النسبة الشرعية (الدرهم ٧/ ١٠ من المثقال) ثابتة عند الفقهاء فهي محل إجماع.

قال البلاذري: قال محمد بن سعد: وزن الدرهم من دراهمنا هذه أربعة عشر قيراطا من مثقالنا الذي جعل عشرين قيراطا، وهو وزن خمسة عشر قيراطا من واحد وعشرين قيراطا وثلاثة أسباع (٢).

وقد اختلف الفقهاء في التقريط، فالحنفية يرون المثقال عشرين قيراطا والدرهم أربعة عشر قيراطا، فيكون القيراط عندهم ٣/ ٥ ٣ الشعيرة (٣).

والجمهور على أن المثقال ٢٢ قيراطا، والدرهم ستة عشر قيراطا.

ويختلف وزن القيراط بحسب البلاد، فهو بمكة ربع سدس الدينار ١/ ٢٤ وبالعراق نصف عشره كما ذكره في القاموس، وهو حاليا يدل على جزء من الذهب ١/ ٢٤ قيراطا، ولا يستخدم إلا لوزن الأحجار الثمينة، وقد عرفنا فيما سبق أن المثقال إذا قسم إلى ٢٠ قيراطا فإن أحد الدراهم التي كانت قبل تحديده من عمر بن الخطاب ﵁ كان يساوي ويماثل المثقال في القراريط: (٢٠) قيراطا، وثانيهما: (١٢) قيراطا، وثالثها: عشر قراريط، ولكن البلاذري ذكر أن المثقال مقسم إلى: ٢٢ قيراطا إلا كسرا، فتختلف قيمة الدراهم، وتبقى النسبة ٧: ١٠ ثابتة بين الدرهم والدينار (٤) ففي تقريط المثقال عندنا ثلاثة أقوال: (٢٤، ٢٢،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 269 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.