Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 284

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. البحوث
  3. أوراق النقود ونصاب الورق النقدي
  4. الباب الأول معرفة المقادير واجب شرعي

٢٠ × ٢. ٩٧٥ = ٥٩. ٥ غ

الإستار = ٤. ٥ مثقال، والمثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم، والدرهم ستة دوانق، والأوقية ٢. ١ (إستار).

الرطل: اشتد الخلاف حول مقدار الرطل بعد اتفاقهم على أن الرطل اثنتا عشرة أوقية بالأكيال العرفية. وقد جاء في الحديث: «السنة في النكاح رطلا» و «السنة في النكاح اثنتا عشرة أوقية ونشا (١)» أي: ما يعادل ٤٨٠ درهم فضة، ويعدل بالغرامات الرطل النقدي ١١٩ × ١٢ = ١٤٢٨ غراما، ولكنه لم يستخدم في وزن النقود، فغالبا ما يستخدم لوزن الكيل أو الأوزان المجردة، ولذا فهو كوزن عرفي فقط يقسم إلى (١٢) أوقية بشكل اصطلاحي، فأوقيته قد توافق الأوقية المصطلح عليها وقد لا توافق.

وقد اهتمت الشريعة بالرطل البغدادي حيث سيقدر الصاع من خلاله، واشتهر عند الفقهاء إذا أطلق الرطل أنه رطل بغداد (٢) ولكنهم اختلفوا في دراهمه، فقيل: ١٣٠ درهما بدراهم الإسلام وقيل: ١٢٨ درهم، وقيل: ٤/ ٧، ١٢٨ الدرهم وهي تسعون مثقالا (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 284 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.