Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 291

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. البحوث
  3. أوراق النقود ونصاب الورق النقدي
  4. الباب الأول معرفة المقادير واجب شرعي

أن المتعارف عليه بين العرب ٤٠٠٠ دينار - وتقديره بـ: (١٢٠٠) أوقية هو الصواب، فلو قدرنا الأوقية سبعة مثاقيل ١٢٠٠ × ٧ = ٨٤٠٠ دينار، وهو المقدار الذي ذكره قدامة بن جعفر في الخراج (١) وهو ١٠٠ رطل، ولا يستعمل إلا في أوزان المكيلات، ولا مكان له في الأوزان النقدية.

النتائج:

١ - كان الدرهم والدينار وسائر المقادير المرتبطة بأحكام شرعية معروفة تماما لدى الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان لبقية أقطار الإسلام مقاديرها العرفية، وكانت هذه المقادير معروفة بشكل نظري، ولم يكن لها صنج، حتى جاء عمر ﵁ فضربت له الدراهم على الأوزان المطلوبة، وجاء عبد الملك بن مروان فأعلن الاستقلال النقدي للدولة الإسلامية.

٢ - جمهور الفقهاء والمؤرخين على أن الدينار يعادل ٧٢ حبة شعير والدرهم ٢/ ٥، ٥٠ حبة، وهو ٧/ ١٠ المثقال، وأن المثقال والدينار في أوزان النقد مقدار واحد.

٣ - النسبة الشرعية بين الدرهم والدينار ٧: ١٠ هي نسبة وزن تستخدم في سك النقود، ولا علاقة لها بالقيمة التعادلية المتغيرة باستمرار، ولا تشكل جزءا من الحكم الشرعي بعد الجزم بأن نصاب الذهب مستقل عن نصاب الفضة في ظل النظام النقدي المزدوج الذي انتهجته الدولة الإسلامية.

٤ - سنج الكيل هي الأساس الذي تفرع عنه أوزان النقد بطريقة استظهارية، ويعتبر الرطل البغدادي هو الأساس الشرعي للأكيال الشرعية.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 291 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.