Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 318

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. البحوث
  3. أوراق النقود ونصاب الورق النقدي
  4. الباب الثاني الفلوس وما يتعلق بها من أحكام

الثمنية الاصطلاحية، التي يمكن رفعها عند الحنفية، كما تقدم في الفلوس.

جـ- عدم وجوب الزكاة فيها إلا إذا اتخذت بنية التجارة.

وهذا يعني فتح باب الربا على مصراعيه، ويتسع الخرق أكثر مما نحن فيه، فيجب تدارك الأمر بالاعتراف للنقد الورقي أنه صار من جنس الأثمان، ولو بالغلبة، وغلبة الثمنية علة كافية عند المالكية، فلا يمكن أبدا تجاهل صفة الورق النقدي، كنقود وأثمان، قياسا على الذهب والفضة، كيف لا وقد اختفى الذهب والفضة من التداول، وحل محله هذه الأوراق؟.

القول الثالث: إلحاقها بالفلوس.

عرفنا في مبحث الفلوس أنها ليست ذهبا ولا فضة، بل هي في الغالب من النحاس والبرونز، وأنها لا زكاة فيها عند بعض المذاهب، إلا إذا اتخذت للتجارة، فتزكى كالعروض بقيمتها، وعرفنا أن من رأي الشيخ عبد الرحمن آل سعدي قياسها على الفلوس، فأثبت لها حرمة النسيئة مع جواز التفاضل، واستدل الشيخ لرأيه (١) أن الأصل في المعاملات الحل، وأن ربا الفضل حرم سدا للذرائع، وأبيح منه ما تستلزمه الضرورة، كما أوضحه ابن القيم في إعلام الموقعين.

وقد ذهب الشافعية إلى جواز التفاضل فيها، إذا كان يدا بيد؛ لعموم الحديث: «فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (٢)»، والورق النقدي يشبه الفلوس في بعض هذه الأمور، فيعد بمنزلة الفلوس، ولو تعددت جهات إصداره، ولكن التفرقة بين ربا الفضل والنسيئة على رأي الإمام ابن القيم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 318 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.