Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 321

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. البحوث
  3. أوراق النقود ونصاب الورق النقدي
  4. الباب الثاني الفلوس وما يتعلق بها من أحكام

الأثمان) قال: (ولو فرض أنه ليس في البنك شيء من النقود - الرصيد - ونظر إلى تلك الأوراق في ذاتها، بقطع النظر عما يعادلها من الذهب وعن الالتزام المرقوم عليها، واعتبر فقط إصدار الحكومة لها ورواجها أثمانا - لكانت كالنقدين تجب زكاتها لمجرد الثمنية، ولو لم تكن خلقية (كالفلوس والجلود والكواغد)، وقد رجح هذا الرأي صاحب الفتح الرباني (١) والدكتور القرضاوي في فقه الزكاة (٢) والشيخ رشيد رضا - صاحب المنار - حيث سئل عن القراطيس المالية، فأجاب بأنها من قبيل النقود الذهبية، نقدا لا عروض تجارة، تجب فيها الزكاة، ويحرم فيها الربا؛ لأنها تروج في الأسواق كالنقدين تماما (٣) واستمع إلى أحد شيوخ المالكية يلخص رأيه فيها فيقول (٤):

للمالكيين اختلاف في الفلوس ... هل عين أو عرض كلاهما مقيس

وألحقوا بها الكواغد التي ... بها التعامل بكل دولة

قال الرهوني الاختلاف في الفلوس ... جدا قوي فاكفنا شر النفوس

فمن يقل بالعين أوجب الزكاة ... ومنع الصرف مؤخرا ثبات (جماعات)

وقال هي بدل عن عين ... لذاك راجت برواج العين

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 321 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.