Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 338

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. البحوث
  3. أوراق النقود ونصاب الورق النقدي
  4. الباب الثاني الفلوس وما يتعلق بها من أحكام

أظن والله أعلم، فما علينا إلا أن نحسب ثمن نصاب الذهب ونصاب الفضة من نقدنا المعاصر، ثم نأخذ بالنصاب الأقل ونخرج الزكاة، ولا حاجة لتقدير النصاب بسعر الغنم؛ لأن الغنم نفسها مقومة بالنقدين، فلماذا إطالة الطريق إذا كان المآل إلى الذهب والفضة، وهذا يستلزم اختلاف نصاب النقد الورقي بين فترة وأخرى، ولا حرج في ذلك إذا كان ارتفاع الذهب والفضة أو انخفاضهما يجري على المزكي والفقير معا، وعلى الإبل والبقر والغنم، وعلى كل مال متقوم في الكون، وكمثال تطبيقي:

إذا كان سعر الذهب في غرة رمضان ٤٠ ريال للغرام، واعتبرنا ما غالبه ذهبا كالذهب، فالنصاب بالريال السعودي (٨٥ × ٤٠ = ٣٤٠٠ ريال سعودي)، فمن ملك هذا المبلغ، فاضلا عن حاجته الأصلية، وقد مر عليه حول قمري دفع زكاته ٢. ٥%، بمقدار ربع العشر، بعد مقارنة المبلغ المذكور بالنصاب المقدر بالفضة، وأخذ أقل النصابين.

[٥٩٥ × سعر غرام الفضة =].

وإذا كان الذهب مغشوشا - فيحتسب منه مقدار الغش وتسقط قيمته من المبلغ، والنصاب عند من اشترط النصاب الذهبي والفضي، خاليا من شوائب المعادن الأخرى والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 338 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.