Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 36

  1. العدد الأربعون
  2. موضوع العدد التحويلات المصرفية
  3. تمهيد بتعداد أهم الأوراق التجارية
  4. الكمبيالة
  5. تعريف الكمبيالة

(ز) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة.

(ح) توقيع من أنشأ الكمبيالة - الساحب -.

وذكرت المادة الثانية أن الورقة لا تعتبر كمبيالة حتى تستوفي البيانات المذكورة في المادة الأولى واستثنت من ذلك ما يلي:

(أ) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.

(ب) إذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه.

(ج) إذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب. ا. هـ.

والغالب أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب بما يقابل قيمة الكمبيالة -مقابل الوفاء- وأن يكون الساحب مدينا للمستفيد بمثل ذلك، ويذكر الأستاذان أمين بدر وعلي حسن يونس أن ذلك لا يلزم.

ومع ذلك فقد نص نظام الأوراق التجارية السعودي على ضرورة أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب بما يكفي للوفاء فقد جاءت المادتان التاسعة والعشرون والثلاثون بالنص التالي:

المادة (٢٩) - على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة له لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤليته شخصيا قبل مظهريها وحامليها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 36 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.