Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 49

  1. العدد الأربعون
  2. موضوع العدد التحويلات المصرفية
  3. تمهيد بتعداد أهم الأوراق التجارية
  4. السند الإذني

(ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

(ج) ميعاد الاستحقاق.

(د) مكان الوفاء.

(هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

(و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

(ز) توقيع من أنشأ السند - المحرر-.

كما أن السند الإذني لا يعتبر صحيحا إذا خلا من البيانات المذكورة في المادة (٨٧) إلا في ثلاث حالات أبانتها المادة (٨٨) من نظام الأوراق التجارية السعودية بما يلي:

المادة - ٨٨ - السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.

(ب) إذا خلا بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.

(ج) إذا خلا بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.

وقد ذكر الدكتور محمد أمين بدر أن السند الإذني يفترق عن الكمبيالة في أنه لا يتضمن عند إنشائه إلا شخصين: المحرر وهو المدين، والمستفيد وهو الدائن ويتفرع عن هذا الفارق الجوهري سلسلة من فوارق أخرى فلا محل في السند الإذني لمقابل الوفاء ولا مجال فيه للقبول؛ لأن محرر السند ملتزم مقدما بدفع قيمته في ميعاد الاستحقاق (١).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 49 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.