Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 71

  1. العدد الأربعون
  2. موضوع العدد التحويلات المصرفية
  3. عمليات التظهير
  4. الوصف الإسلامي للتظهير

الوصف الإسلامي للتظهير:

الواقع أن الموسوعة الفقهية الكويتية - قسم الحوالة - عالجت موضوع التظهير وقربت بينه وبين مواضيعه التي بحثها الفقهاء المسلمون في الحوالة والوكالة والرهن، ونظرا لقيمة البحث فقد استحسنت اللجنة نقله بكامله وفيما يلي نصه:

الوصف الفقهي الإسلامي للتظهير:

يلزم التفريق هنا بين حالتين:

١ - حالة الورقة التجارية المحررة للأمر أو الإذن إذا فقدت صفتها التجارية وصارت سندا عاديا أي مجرد وثيقة بدين لحاملها على ساحبها أو محررها فأصبحت لا تقبل التظهير قانونا، ففي هذه الحالة يكون تظهيرها لشخص آخر حوالة عادية بالمعنى الشرعي نظرا إلى أن العبرة في العقود بما يدل على معانيها دون تقيد بعبارات خاصة، هذا إذا كان المظهر إليه دائنا للمظهر، فإن لم يكن دائنا فالتظهير توكيل له بتقاضي الدين على أن يتملكه قرضا.

٢ - حالة الورقة التجارية المحتفظة بصفتها التجارية، فإن تظهيرها لشخص

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 71 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.