Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 326

  1. العدد الأربعون
  2. البحوث
  3. قيمة النقود وأحكام تغيراتها في الفقه الإسلامي
  4. التغيرات الطارئة على قيمة النقود
  5. ثانيا حكم هذه التغيرات في النقود الاصطلاحية
  6. غلاء النقد ورخصه

بل إن غلت فالمثل فيها أحرى ... كدانق عشرين صار عشرا

والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلا كقرض في الغلا والرخص

وشيخ الاسلام فتى تيميه ... قال قياس القرض عن جليه

الطرد في الديون كالصداق ... وعوض في الخلع والإعتاق

والغصب والصلح عن القصاص ... ونحو ذا طرا بلا اختصاص

قال وجا في الدين نص مطلق ... ينقله الأثرم إذ يحقق

وقولهم إن الكساد نقصا ... فذاك نقص النوع عابت رخصا

قال ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجهل

وخرج القيمة في المثلي ... بنقص نوع ليس بالخفي

واختاره وقال عدل ماضي ... خوف انتظار السعر بالتقاضي

لحاجة الناس إلى ذي المسألة ... نظمتها مبسوطة مطولة (١)

رأي الإمام السيوطي من الشافعية: قرر السيوطي في رسالته أن الفلوس مثلية وكذلك الدراهم والدنانير إلا أن في المغشوش منهما وجها أنه متقوم، وذكر أن سبب تأليف رسالته (قطع المجادلة عند تغيير المعاملة) هو الاضطراب الشديد لقيمة الفلوس في عام (٨٢١ - ٨٣٦) فعندما عزت الفلوس أيحق للدائن مطالبة المدين بقيمتها من الذهب أو الفضة. ونقل عن القاضي علم الدين البلقيني ظهر بعده للسيوطي أن رخص الفلوس وغلاءها شبيه بمسألة الدية من الإبل، والمنقول في إبل الدية إذا فقدت وجوب قيمتها مهما بلغت مقومة بنقد البلد فإن لم يتوفر إبل في البلد قومت بإبل أقرب البلاد إليهم، وحكى صاحب التهذيب وجهين هل تعتبر قيمة بلد الوجود أم بلد الإعواز إذا وجدت فيها.

نقل الرافعي عن الشافعي اعتبار قيمة يوم الوجوب في بلد الإعواز، بينما نقل الروياني أنه إذا كانت الإبل مفقودة فقيمتها يوم الوجوب، وإن كانت

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 326 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.