Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 332

  1. العدد الأربعون
  2. البحوث
  3. قيمة النقود وأحكام تغيراتها في الفقه الإسلامي
  4. التغيرات الطارئة على قيمة النقود
  5. تلخيص جملة أقوال الفقهاء السابقة في التغيرات الطارئة على النقود

النظر في تلك النقود التي رخصت ويدفع من أوسطها نقصا لا الأقل ولا الأكثر كي لا يتناهى الضرر على البائع أو على المشتري (١).

والحالة التي رأى فيها ابن عابدين تقدير القيمة في الوسط أتخيلها اليوم كما يلي: إذا ثبت لرجل في ذمة آخر مبلغ من المال من العملة الرسمية وهي ذات عيار ثابت بالنسبة للذهب ثم ارتفعت أو انخفضت فيمكن الأخذ بقوله في المسألة بأخذ المتوسط الحسابي لفرق القيمتين وتوزيع الضرر على طرفي الالتزام.

وقد رأينا السيوطي قد انتهى في مسألة إبل الدية التي هي أصل قياس الفلوس إلى تقويم الفلوس بالذهب أو الفضة يوم الإقرار عند الرافعي ويوم إعوازها عند الروياني، وعزة الفلوس تتناول الرخص والغلاء أيضا ولكنه عندما طبق قاعدته على القرض قرر أن الواجب هو المثل عينا إلا إذا جهل وزنها وعددها فتصير كالقرض الفاسد ولا عبرة بغلائها أو رخصها. واتفق الفقهاء على إيجاب القيمة في بدل الغصب فإن تغير إلى نقص لزمه رد المثل المساوي للمغصوب في القيمة في أعلى أحواله من الغصب إلى التلف ومثله المقبوض في البيع الفاسد فقد عده السيوطي كبدل الغصب فيجب فيه أعلى القيمة (٢).

وبذلك نجد السيوطي يوافق على رد القيمة في بعض الأحيان، وهناك فقيه معاصر هو المرحوم محمد عارف الجويجاتي الذي قال في كتابه: (المعلومات الضرورية في المعاملات الشرعية) - وأما من اشترى شيئا بدراهم غالبة الغش أو بفلوس كالنيكل مثلا وكانت رائجة وقت التعاقد فلم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 332 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.