Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 336

  1. العدد الأربعون
  2. البحوث
  3. قيمة النقود وأحكام تغيراتها في الفقه الإسلامي
  4. التغيرات الطارئة على قيمة النقود
  5. النتيجة

المسكوك والدين الحال والمغصوب جاز أن يدفع عنه دراهم (١) وعزا الدسوقي هذه الرواية لمحمد بن المواز الذي روى جواز الصرف بالمرهون أو المودع المسكوك الغائب عن مجلس العقد لحصول المناجزة بالقول (٢) ولكن هذه الرواية ضعفها خليل ورجح خلافها، ولكن الشيخ عليش رجح رواية ابن المواز قائلا: (ومفهوم أن صيغ أنه كان مسكوكا أو تبرا ونحوهما مما لا يعرف بعينه فيجوز صرفه غائبا على المشهور، قاله ابن الحاجب لترتب مثله في ذمة غاصبه بمجرد غصبه حالا وصرف ما في الذمة الحال جائز وهذا على أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين (٣).

وقال ابن عبد البر في الكافي: (كما كره صرف الفلوس بالعين الذهب والورق نسيئة فإذا حل الأجل فلا بأس أن يأخذ من الورق الذهب وبالعكس بصرف اليوم وبما شاء ثم لا يفترقان وبينهما عمل فيما تصارفا فيه (٤) ولا فرق بين صورتنا التي نحن بصددها وبين هذه الصورة.

وقد لخص ابن رشد جملة الخلاف في نحو مسألتنا فقال: (ومن هذا الباب اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهبا أو العكس؟. فذهب مالك إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل الافتراق وهو قول أبي حنيفة وإن لم يحل الأجل. ولم يجز ذلك جماعة من العلماء حل الأجل أو لم يحل وهو قول ابن عباس وابن مسعود وحجة المجيزين حديث ابن عمر عندما كان يبيع الإبل بالبقيع (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 336 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.