Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 338

  1. العدد الأربعون
  2. البحوث
  3. قيمة النقود وأحكام تغيراتها في الفقه الإسلامي
  4. التغيرات الطارئة على قيمة النقود
  5. النتيجة

الدين في الذمة من الغريم وغيره ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد وقاله ابن عباس ولكن بقدر القيمة كي لا يربح فيما لا يضمن (١) ونخلص من هذا أن القول بإرجاع القيمة قيمة ما ثبت في الذمة من نقد اصطلاحي مقدرة بالذهب أو الفضة لا يترتب عليها تعامل ربوي. والله أعلم بالصواب.

النتيجة:

انتهينا حتى الآن من أقوال الفقهاء في جواز الصرف إذا كان أحد البدلين في الذمة وقد حل أجله وبذلك نصل إلى أن شرط التناجز في الصرف متحقق فيما نحن فيه، بقي أن نثبت اختلاف الجنس بين الورق النقدي الرائج في عصرنا وبين النقدين (الذهب والفضة) وهي قضية مسلمة ولكن من المناسب أن نعرض لرأي الفقهاء في الورق المتعامل به اليوم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 338 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.