Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 373

  1. العدد الأربعون
  2. البحوث
  3. الحق في الشريعة الإسلامية
  4. أنواع الحق باعتبار صاحبه
  5. ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب

٣ - ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب:

نحو حد القذف عند الحنفية، إذ لا خلاف أن فيه حق الشرع وحق العبد، فإنه شرع لدفع العار عن المقذوف، وهو الذي ينتفع به على وجه الخصوص، فمن هذا الوجه حق العبد، ثم إنه شرع زاجرا، والقصد من شرع الزواجر كلها إخلاء العالم عن الفساد، وهذا دليل على أنه حق الشرع، إذ لم يختص بهذا إنسان دون غيره.

إلا أن بعض الفقهاء كالشافعيين وأحمد - رحمهما الله - مالا إلى تغليب حق العبد، تقديما لحق العبد باعتبار حاجته وغنى الشرع، والحنفية مالوا إلى تغليب حق الشرع، لأن ما للعبد من الحق يتولاه مولاه، فيصير حق العبد مرعيا به، وليس كذلك عكسه، لأنه لا ولاية للعبد في استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة عنه.

وهنا نجد أيضا خلافا بين الفقهاء في تغليب أحد الحقين على الآخر في جملة مسائل تعرف في مظانها من كتب الفقه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 373 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.