Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 41, halaman 27

  1. العدد الحادي والأربعون
  2. الافتتاحية ليس الجهاد للدفاع فقط

بتقرير النبي- ﷺ وشرعه؛ لأن رسول الله- ﷺ أخبر بذلك وأقره، فدل ذلك على أن هذا هو شرعه في آخر الزمان، واختلف أهل العلم فيما عدا هذه الطوائف الثلاث من العجم وعباد الأوثان، فقال بعض أهل العلم: تؤخذ الجزية من جميع المشركين عربهم وعجمهم، ولا يستثنى أحد، وهذا هو المنقول عن مالك، ونسبه إليه القرطبي ﵀ في تفسيره والحافظ ابن كثير في تفسيره، وهو: أن الجزية تؤخذ من الجميع من العرب والعجم.

وقال أبو حنيفة، ﵀: تؤخذ من العجم جميعا كاليهود والنصارى والمجوس ولا تؤخذ من العرب.

وقال أحمد ﵁ والشافعي ﵁ وجماعة من العلماء: إنما تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس فقط، لأن الأصل قتال الكفار وعدم رفع السيف عنهم حتى يسلموا، ولم يأت رفع السيف بعد بذل الجزية إلا في هذه الطوائف الثلاث اليهود والنصارى والمجوس.

جاء الكتاب في اليهود والنصارى، وجاءت السنة الصريحة في المجوس، ومن سواهم لا يرفع عنهم السيف، بل لا بد من الإسلام أو السيف فقط، لأن الله جل وعلا قال: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ (١) ولم يقل: أو كفوا عنكم، وقال: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ (٢) فعمم بقتالهم جميعا، وتعليق الحكم بالوصف المشتق يدل على أنه هو العلة، فلما علق الحكم بالمشركين والكفار ولمن ترك الدين ولم يدن بالحق عرف أن هذا هو العلة وأنه هو المقتضي لقتالهم، فالعلة الكفر بالله مع شرط كونه من أهل القتال لا من غيرهم، فإذا كانوا من أهل القتال قاتلناهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارى والمجوس، أو حتى يسلموا فقط

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 41، ص 27 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.