Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 41, halaman 48

  1. العدد الحادي والأربعون
  2. موضوع العدد استقدام العمالة الأجنبية وما يتعلق به من أحكام
  3. هل يجوز للكفيل أن يأخذ أجرا على الكفالة

قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتابه، الآداب الشرعية: (١).

جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة فقضاها، فأقبل الرجل يشكره، فقال له الحسن بن سهل: علام تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة، أو في لفظ: ونحن نرى كتب الشفاعات زكاة مروءتنا، ثم أنشأ يقول:

فرضت علي زكاة ما ملكت يدي ... وزكاة جاهي أن أعين وأشفعا

فإذا ملكت فجد فإن لم تستطع ... فاجهد بوسعك كله أن تنفعا

قال القاضي المعافي بن زكريا: ولله در القائل:

وإذا امرؤ أهدى إليك صنيعة ... من جاهه فكأنها من ماله

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن ماجه من حديث موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف، عن جهمان عن أبي هريرة مرفوعا: «لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم (٢)»

وقال بعضهم:

وإذا السعادة أحرستك عيونها ... نم فالمخاوف كلهن أمان

واصطد بها العنقاء فهي حبائل ... واقتد بها الجوزاء فهي عنان

وعن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة، قال: «اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء (٣)» رواه البخاري ومسلم، وفي لفظة "تؤجروا " ورواه أحمد، ولأبي داود «اشفعوا إلي لتؤجروا وليقض الله على لسان رسوله ما شاء (٤)» وعن معاوية أن رسول الله ﷺ قال: «إن الرجل ليسألني عن الشيء فأمنعه كي تشفعوا له فتؤجروا (٥)» وقال رسول الله ﷺ: «اشفعوا تؤجروا (٦)» رواه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 41، ص 48 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.