Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 61

  1. العدد الرابع
  2. أبحاث هيئة كبار العلماء
  3. حكم تشريح جثة المسلم
  4. ذكر نقول عن علماء الإسلام فيها استثناء حالات دعت الضرورة فيها إلى إباحة دم المسلم
  5. المسألة الثالثة أكل المضطر لحم آدمي إذا لم يجد شيئا غيره

وقال ابن حزم في المحلى:

مسألة: وكل ما حرم الله من المآكل والمشارب من خنزير أو صيد حرام، أو ميتة، أو دم، أو لحم سبع أو طائر، أو ذي أربع، أو حشرة، أو خمر، أو غير ذلك، فهو كله عند الضرورة حلال، حاشا لحوم بني آدم، وما يقتل من تناوله، فلا يحل من ذلك شيء أصلا، لا بضرورة ولا بغيرها. وبعد أن ذكر وجه حل ذلك للمضطر قال: وأما استثناء لحوم بني آدم فلما ذكرنا قبل من الأمر بمواراتها، فلا يحل غير ذلك. اهـ (١). .

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 4، ص 61 (SanadKitab #8322, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.