Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 41, halaman 255

  1. العدد الحادي والأربعون
  2. البحوث
  3. أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة
  4. النص المحقق

وقد روي عن ابن عباس ﵄ أنه كان يعلل (١) صيام التاسع مع العاشر بالاحتياط (٢) أيضا خشية فوات صوم يوم عاشوراء.

وأما أن الاحتياط ينهض إلى تحريم صيام يوم التاسع من ذي الحجة لمجرد (٣) الشك فكلا، لأن الأصل بقاء ذي القعدة وعدم استهلاك ذي الحجة، فلا (٤) يحرم صوم يوم (٥) التاسع منه بمجرد الشك، كما يجب صوم الثلاثين (٦) من رمضان مع الشك في استهلاك شوال، لأن الأصل عدمه وبقاء رمضان.

القول الثاني: أنه يصام ولا يلتفت إلى الشك، وهو مروي عن عائشة ﵂ من وجوه. قال عبد الرزاق في كتابه: أخبرنا (٧) معمر عن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 41، ص 255 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.