Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 41, halaman 259

  1. العدد الحادي والأربعون
  2. البحوث
  3. أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة
  4. النص المحقق

الصحة، ولا يعرف لعائشة (١) مخالف من الصحابة. ووجه قولها: إن الأصل في هذا اليوم أن يكون يوم عرفة، لأن اليوم المشكوك فيه، هل هو من ذي الحجة أو من ذي القعدة؟ الأصل فيه: أنه من ذي القعدة فيعمل بذلك استصحابا للأصل.

ومأخذ آخر: وهو (٢) الذي أشارت إليه عائشة ﵂: أن يوم عرفة هو يوم مجتمع الناس مع الإمام على التعريف فيه، ويوم النحر هو الذي يجتمع الناس مع الإمام على التضحية فيه، وما ليس كذلك فليس بيوم عرفة، ولا يوم أضحى، وإن كان بالنسبة إلى عدد أيام الشهر هو التاسع، أو العاشر.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 41، ص 259 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.