Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 41, halaman 280

  1. العدد الحادي والأربعون
  2. البحوث
  3. أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة
  4. النص المحقق

لهم، وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر من رأى الهلال، أو من أخبره (١) برؤيته من يثق به أن يتبع الإمام والجماعة معه، ويترك ما (٢) عرفه من الحق.

فالجواب: أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، وذلك أن الصلاة لها وقت محدود في الشرع معلوم أوله وآخره علما ظاهرا، فمن غيره من الأئمة لم تجز (٣) متابعته في ذلك، لأن فيه موافقة على تغيير الشريعة، وذلك لا يجوز.

فنظير هذا من مسألتنا أن يشهد (٤) شهود عدول عند حاكم برؤية هلال ذي الحجة أو رمضان، فيقول: هم عندي عدول ولا أقبل شهادتهم. أو نحو ذلك مما يظهر فيه أنه (٥) تعمد ترك الواجب بغير عذر. فهنا (٦) لا يلتفت إليه ويعمل بمقتضى الحق، وإن كان يظهر له التقية إذا خيف من شره. كما أمر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 41، ص 280 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.