Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 31

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. موضوع العدد بحث في الادخارالقسم الأول
  3. ثانيا نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط
  4. نصوص من القرآن معها تفسيرها
  5. قول أبي بكر الجصاص ﵀ في تفسير آيات الأحكام

ثانيا: نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا

عند تحقيق المناط، والتطبيق على الجزئيات

١ - نصوص من القرآن معها تفسيرها: (أ) قال أبو بكر الجصاص ﵀ في تفسير آيات الأحكام:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ (١) إلى قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢).

قال أبو بكر: أصل الربا في اللغة هو الزيادة، ومنه الرابية لزيادتها على ما حولها من الأرض، ومنه الربوة من الأرض وهي المرتفعة، ومنه قولهم أربى فلان في القول أو الفعل إذا زاد عليه.

وهو في الشرع يقع على معان لم يكن الاسم موضوعا لها في اللغة، ويدل عليه أن النبي ﷺ سمى النساء ربا في حديث أسامة بن زياد؛ فقال: «إنما الربا في النسيئة (٣)» وقال عمر بن الخطاب: إن من الربا أبوابا لا تخفى، منها السلم في السن يعني الحيوان. وقال عمر أيضا: إن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن وإن النبي ﷺ قبض قبل أن يبينه لنا فدعوا الربا والريبة.

فثبت بذلك أن الربا قد صار اسما شرعيا لأن لو كان باقيا على حكمه في أصل اللغة لما خفي على عمر لأنه كان عالما بأسماء اللغة لأنه من أهلها، ويدل عليه أن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نساء ربا، وهو ربا في الشرع، وإذا كان ذلك على ما وصفنا صار بمنزلة سائر الأسماء المجملة المفتقرة إلى البيان وهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع لمعان لم يكن الاسم موضوعا لها في اللغة نحو الصلاة والصوم والزكاة فهو مفتقر إلى البيان، ولا يصح الاستدلال بعمومه في تحريم شيء من العقود إلا فيما قامت دلالته أنه مسمى في الشرع بذلك، وقد بين النبي ﷺ من مراد الله بالآية نصا وتوقيفا، ومنه ما بينه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 31 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.