Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 65

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. موضوع العدد بحث في الادخارالقسم الأول
  3. ثانيا نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر رحمه الله
  6. باب بيع الشعير بالشعير

باب بيع الشعير بالشعير:

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره: (أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك. فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء (١)».

قوله: (باب بيع الشعير بالشعير) أي ما حكمه؟

قوله: (أنه التمس صرفا) بفتح الصاد المهملة أي من الدراهم بذهب كان معه، وبين ذلك الليث في روايته عن ابن شهاب ولفظه: " عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ " قوله (فتراوضنا) بضاد معجمة أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص كأن كلا منهما كان يروض صاحبه ويسهل خلفه. وقيل المراوضة هنا المواصفة بالسلعة. وهو أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه.

قوله: (فأخذ الذهب يقلبها) أي الذهبة.

والذهب يذكر ويؤنث فيقال ذهب وذهبة. أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المائة فأنثه لذلك. وفي رواية الليث: فقال طلحة إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، ولم أقف على تسمية الخازن الذي أشار إليه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 65 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.