Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 74

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. موضوع العدد بحث في الادخارالقسم الأول
  3. ثانيا نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر رحمه الله
  6. باب بيع الورق بالذهب نسيئة

باب بيع الورق بالذهب نسيئة:

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم ﵃ عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينا).

قوله (باب بيع الورق بالذهب نسيئة) البيع كله إما بالنقد أو (بالعرض) حالا أو مؤجلا، فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة، أو بنقد غيره وهو الصرف. وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا، وبيع العرض بالعرض يسمى مقايضة. والحلول في جميع ذلك جائز، وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز، وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخرا فهو السلم، وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول إنها بيع، والله أعلم.

قوله (عن الصرف) أي بيع الدراهم بالذهب أو عكسه وسمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه. وقيل من الصريف وهو تصويتهما في الميزان. وسيأتي في أوائل الهجرة من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال (باع شريك لي دراهم أي بذهب- في السوق نسيئة. فقلت: سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال لقد بعتها في السوق فما عابه علي أحد. فسألت البراء بن عازب فذكره. قوله (هذا خير مني) في رواية سفيان المذكورة " قال: فالق زيد بن أرقم فاسأله فإنه كان أعظمنا تجارة فسألته " فذكره.

وفي رواية الحميدي في مسنده من هذا الوجه عن سفيان " فقال: صدق البراء " وقد تقدم في (باب التجارة في البر) من وجه آخر عن أبي المنهال بلفظ: (إن كان يدا بيد فلا بأس. وإن كان نسيئا فلا يصلح. وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع وإنصاف بعضهم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 74 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.