Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 77

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. موضوع العدد بحث في الادخارالقسم الأول
  3. ثانيا نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر رحمه الله
  6. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد

وأبو المنهال شيخه هو عبد الرحمن بن مطعم الذي تقدمت روايته قريبا عن البراء وزيد بن أرقم. قوله: (عامين أو ثلاثة شك إسماعيل) يعني ابن علية، ولم يشك سفيان فقال: (وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، وقوله عامين وقوله السنتين منصوب إما على نزع الخافض أو على المصدر، قوله (من سلف في تمر) كذا لابن علية. بالتشديد. وفي رواية ابن عيينة (من أسلف في شيء) وهي أشمل وقوله (ووزن معلوم) الواو بمعنى أو (والمراد اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن.

قوله (حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل هو ابن علية، واختلف في محمد فقال الجياني لم أره منسوبا وعندي أنه ابن سلام وبه جزم الكلاباذى، زاد السفيانان (إلى أجل معلوم) وسيأتي البحث فيه في بابه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 77 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.