Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 79

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. موضوع العدد بحث في الادخارالقسم الأول
  3. ثانيا نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر رحمه الله
  6. باب السلم في وزن معلوم

أبو داود بأن اسمه عبد الله، وكذا قال ابن حبان، ووصفه بأنه كان صهر مجاهد، وبأنه كوفي ثقة، وكان مولى عبد الله بن أبي أوفى، ووثقه أيضا يحيى بن معين وغيره، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد.

قوله (اختلف عبد الله بن شداد) أي ابن الهاد الليثي، وهو من صغار الصحابة (وأبو بردة) أي ابن أبي موسى الأشعري. قوله (في السلف) أي هل يجوز السلم إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا؟ وقد ترجم له كذلك في الباب الذي يليه.

قوله (وسألت ابن أبزى) هو عبد الرحمن الخزامي أحد صغار الصحابة. ولأبيه أبزى صحبة على الراجح. وهو بالموحدة والزاي وزن أعلى، ووجه إيراد هذا الحديث في باب السلم في وزن معلوم الإشارة إلى ما في بعض طرقه، وهو في الباب الذي يليه بلفظ (فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت؛ لأن الزيت من جنس ما يوزن، قال ابن بطال أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن، فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم، فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم. قلت: أو ذرع معلوم، والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما، وهو عدم الجهالة بالمقدار، ويجري في الذرع ما تقدم شرطه في الكيل والوزن من تعيين الذراع؛ لأجل اختلافه في الأماكن. وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره، وكأنه لم يذكر في الحديث؛ لأنهم كانوا يعملون به، وإنما تعرض لذكر ما كانوا يهملونه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 79 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.