روى أبو داود وابن ماجه من طريق النجراني عن ابن عمر قال: «لا يسلم في نخل قبل أن يطلع، فإن رجلا أسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع، فلم تطلع ذلك العام شيئا، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع، وقال البائع إنما بعتك هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله ﷺ. فقال: اردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه (١)» وهذا الحديث فيه ضعف، ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين؛ لأنه غرر، وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على السلم الحال، وقد روى ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون، «أنه قال لرسول الله ﷺ هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان. قال لا أبيعك من حائط مسمى بل أبيعك أوسقا مسماة إلى أجل مسمى».
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 42, halaman 84
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 84 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18365)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.