باب السلم إلى أن تنتج الناقة:
حدثني موسى بن إسماعيل، أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله ﵁ قال: «كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي ﷺ عنه (١)» فسره نافع: إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها.
قوله (باب السلم إلى أن تنتج الناقة) أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عن بيع حبل الحبلة، وقد تقدمت مباحثه في كتاب البيوع. ويؤخذ منه ترك جواز السلم إلى أجل غير معلوم، ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة. خلافا لمالك ورواية عن أحمد.
(خاتمة) اشتمل كتاب السلم على أحد وثلاثين حديثا. المعلق منها أربعة، والبقية موصولة، الخالص منها خمسة أحاديث، والبقية مكررة، وافقه مسلم على تخريج حديثي ابن عباس خاصة. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ستة آثار.