Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 213

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم الطلاق في الحيض
  4. المبحث الأول في معنى الطلاق في الحيض وحكم الطلاق في الحيض
  5. المطلب الأول معنى الطلاق لغة وشرعا

اختلاف مذاهبهم، وإن تفاوتت ألفاظهم، غير أن بعضهم يضيف بعض القيود الخاصة باللفظ.

قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وفي الشرع - يعني معناه في الشرع -: رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص (١).

وعرفه المالكية: بأنه صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق (٢).

وعرفه الشافعية والحنابلة: بأنه حل قيد النكاح (٣) وبناء على ما تقدم يتبين لنا أن معناه في الشرع ينصرف إلى حل القيد المعنوي، وهو في المرأة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 213 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.