Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 218

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم الطلاق في الحيض
  4. المبحث الأول في معنى الطلاق في الحيض وحكم الطلاق في الحيض
  5. المطلب الثالث حكم الطلاق في الحيض
  6. الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض

يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، قال ابن القيم ﵀ ما نصه: وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، كما قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢).

وهذه لا عدة لها، وبينه رسول الله ﷺ بقوله: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (٣)» ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول لمنع من طلاق من لا عدة له عليها (٤).

هذا وقد قال ابن حجر في فتح الباري، إنه يستثنى من تحريم طلاق الحائض صور:

منها ما لو كانت حاملا، ورأت الدم، وقلنا الحامل تحيض فلا يكون طلاقا بدعيا، ولا سيما إن وقع بقرب الولادة، ومنها إذا طلق الحاكم على المولى، واتفق وقوع ذلك في الحيض، وكذا في صورة الحكمين إذا تعين ذلك طريقا لرفع الشقاق، وكذا الخلع (٥).

قال المرداوي في الإنصاف: اختلف الأصحاب في الطلاق في الحيض، هل هو محرم لحق الله، فلا يباح، وإن سألته إياه أو لحقها فيباح بسؤالها؟ فيه وجهان:

قال الزركشي: والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة. قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 218 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.