Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 220

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم الطلاق في الحيض
  4. المبحث الثاني حكمة المنع من الطلاق في الحيض وحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده
  5. المطلب الأول حكمة المنع من الطلاق في الحيض

للزيلعي ما نصه: (وليس له أن يطلقها في حالة الحيض؛ لأنها زمان النفرة، فلعله يندم في زمان الطهر عند توقان النفس إلى الجماع، فلا يملك تفويت ما جعل الشرع نظرا له ولا يقال إنما كره في حالة الحيض لأجل تطويل العدة لأنا نقول لو طلقها في حالة الحيض بعدما طلقها في طهر لم يجامعها فيه، كان مكروها، وليس فيه تطويل العدة (١).

وجاء في الإنصاف ما نصه: " أكد الأصحاب على أن العلة في منع الطلاق في الحيض هي تطويل العدة، وخالفهم أبو الخطاب فقال: لكونه في زمن رغبة عنها.

القول الثاني:

أن الحكمة هي تطويل العدة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء إذ هو المشهور من مذهب مالك والشافعي، وقول أكثر أصحاب أحمد، وهو قول في مذهب الحنفية، قال ابن رشد في مقدماته ما نصه: " وإنما نهى المطلق أن يطلق في الحيض؛ لأنه إذا طلق فيه طول عليها العدة، وأضر بها؛ لأن ما بقي من تلك الحيضة لا تعتد به في أقرائها، فتكون في تلك المدة كالمعلقة لا معتدة ولا ذات زوج ولا فارغة من زوج، وقد نهى الله عن إضرار المرأة بتطويل العدة عليها بقوله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ (٢)، وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يطلق المرأة ثم يمهلها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ولا حاجة له بها، ثم طلقها فأمهلها حتى شارفت انقضاء عدتها راجعها لتطول العدة عليها، فنهى الله عن ذلك بهذه الآية (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 220 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.