Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 110

  1. العدد الرابع
  2. أبحاث هيئة كبار العلماء
  3. القسامة
  4. ضابط اللوث وبيان صوره واختلاف العلماء فيها ومنشأ ذلك مع المناقشة
  5. بيان صوره مفصلة واختلاف العلماء فيها مع المناقشة
  6. الصورة الأولى التدمية

ما يتعلق به أصحابنا في هذه المسألة- وهي مسألة فيها نظر، والله أعلم وأحكم (١) ٢ - قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى- على قول الخرقي -رحمه الله تعالى-: وإذا شهدت البينة العادلة أن المجروح قال: دمي عند فلان، فليس ذلك بموجب القسامة ما لم يكن لوث. قال: هذا قول أكثر أهل العلم منهم: الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وقال مالك والليث: هو لوث؛ لأن قتيل بني إسرائيل قال قتلني فلان، فكان حجة، وروي هذا القول عن عبد الملك بن مروان.

ولنا قول النبي ﷺ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم (٢)».

ولأنه يدعي حقا لنفسه فلم يقبل قوله كما لو لم يمت.

ولأنه خصم فلم تكن دعواه لوثا كالولي.

فأما قتيل بني إسرائيل فلا حجة فيه، فإنه لا قسامة فيه، ولأن ذلك كان من آيات الله ومعجزات نبيه موسى ﵇ حيث أحياه الله تعالى بعد موته وأنطقه بقدرته بما اختلفوا فيه، ولم يكن الله ينطقه بالكذب، بخلاف الحي، ولا سبيل إلى مثل هذا اليوم، ثم ذاك في تنزيه المتهمين، فلا يجوز تعديتها إلى تهمة البريئين (٣) وجاء في حاشية المقنع ونقل الميموني: أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ، وإذا كان ثم سبب بين، وإذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا. (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 4، ص 110 (SanadKitab #8322, hlm. urut 1857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.