Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 232

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم الطلاق في الحيض
  4. المبحث الثاني حكمة المنع من الطلاق في الحيض وحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده
  5. المطلب الثالث وقت الطلاق بعد الطلاق في الحيض وحكمة تأخيره إلى الطهر وبيان المراد بالطهر
  6. الفرع الأول وقت الطلاق لمريده بعد الطلاق في الحيض

ظاهر عبارته أن يطلقها في الطهر الذي طلقها في حيضه، وهو موافق لما ذكره الطحاوي، وهو رواية عن الإمام (١).

وجاء في روضة الطالبين للنووي ما نصه: إذا طلق في الحيض. فإن راجع فهل له تطليقها في الطهر التالي لتلك الحيضة؟ وجهان أصحهما المنع (٢).

وجاء في الإنصاف للمرداوي: طلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعة في ظاهر المذهب. وعنه يجوز، زاد في الترغيب: ويلزمه وطؤها (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول؛ والذي مفاده تأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي حيضة الطلاق:

استدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر من رواية نافع عنه، ومن رواية ابنه سالم عنه: «أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك فقال رسول الله ﷺ: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (٤)»

وفي رواية لمسلم عن نافع عن عبد الله: «أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (٥)»

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 232 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.