Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 235

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم الطلاق في الحيض
  4. المبحث الثاني حكمة المنع من الطلاق في الحيض وحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده
  5. المطلب الثالث وقت الطلاق بعد الطلاق في الحيض وحكمة تأخيره إلى الطهر وبيان المراد بالطهر
  6. الفرع الثاني حكمة تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني

الفرع الثاني: حكمة تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني:

قال ابن القيم ﵀: وأما أصحاب القول الثاني - يعني الذين يرون تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني فاحتجوا بما تقدم من أمره ﷺ بإمساكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر وقد تقدم، قالوا: وحكمة ذلك من وجوه:

أحدها: أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقها، وهذا عكس مقصود الرجعة، فإن الله سبحانه إنما شرع الرجعة لإمساك المرأة وإيوائها، ولم شعث النكاح، وقطع سبب الفرقة، ولهذا سماه إمساكا، فأمره الشارع أن يمسكها في ذلك الطهر، وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق.

قالوا: وقد أكد الشارع هذا المعنى حتى إنه أمر في بعض طرق هذا الحديث بأن يمسها في الطهر المتعقب لتلك الحيضة فإذا حاضت بعده

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 235 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.